في القبض والبسط وغيرهما
[ 1938 / 1] من كتاب المحاسن : عن الحلبي (1) ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزّ وجلّ : (وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ) (2) قال : « وهم يستطيعون الأخذ بما أمروا به ، والترك لما نهوا عنه ، وبذلك ابتلوا » .
وقال : «ليس للعبد قبض ولا بسط مما أمر الله به أو نهى عنه إلا ومن الله فيه ابتلاء وقضاء » (3) .
[ 1939 / 2] عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الأناة (4) من الله ، والعجلة من الشيطان » (5) .
____________________
(1) هو محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي . ذكره النجاشي في رجاله وقال : أبو جعفر ، وجه أصحابنا وفقيههم ، والثقة الذي لا يطعن عليه هو وإخوته عبيد الله وعمران وعبد الأعلى . «رجال النجاشي : 325 / 885 ».
(2) سورة القلم 68 : 43 .
(3) المحاسن 1: 435 / 1008 ، وفيه ولذلك » بدل وبذلك » ، عن ابن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن محمد بن علي الحلبي ، عنه عليه السّلام
ورواه الصدوق في التوحيد : 349 / 9 ، باختلاف يسير ، عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن حمزة بن محمد الطيار ، عنه عليه السّلام.
(4) أي التثبت في الأمر وعدم العجلة . انظر لسان العرب أني 14 : 48 149 .
(5) المحاسن 1 : 340 / 698 ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب عليه السّلام زدي ، عن عبد الرحمن ابن سيابة ، عن أبي النعمان ، عن الباقر عليه السّلام ، عنه صلّى الله عليه وآله .
ورواه الحراني في تحف العقول : 43 ، مرفوعاً .




