مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ فِي غُرَرِ الْأَخْبَارِ - الْجُزْءُ 2 - عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرَسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 332

الفصل السابع

في الخصال المنهي عنها

[1846 / 1] قال النبي صلّى الله عليه وآله : «ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من الإيمان والعمل الصالح ، وترك ما أمر به أن يترك» (1) .

[ 1847 / 2] وقال صلّى الله عليه وآله : «لا تشيروا إلى المطر بالأصابع ، ولا إلى الهلال بالأصابع » (2) .

[ 1848 / 3] وقال عليه السّلام: مطعم الربا وأكله وشاربه وكاتبه وشاهداه ، والواشمة والمتوشمة (3) ، والناجش (4) والمنجوش له ، ملعونون على لسان

____________________

(1) رواه الاشعث في الاشعثيات : 98 ، عن عبد الله ، عن محمد، عن موسى قال حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن على عليهم السّلام ، عنه صلّى الله عليه وآله . والراوندي في نوادره : 36 ، مرفوعاً . وعن المشكاة في بحار الأنوار 67 : 71 / 37 .

(2) رواه باختلاف يسير الحميري في قرب الإسناد : 74 ذيل حديث 236 ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، عنه صلّى الله عليه وآله والكليني في الكافي 8 240 ذيل حديث 326 ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عليه السّلام ، عنه صلّى الله عليه وآله .

(3) قال ابن الأثير في النهاية : فيه لعن الله الواشمة والمستوشمة، ويروى الموتشمة ، والوشم : أن يغرز الجلد بإبرة ، ثم يحشى بكحل أو نيل ، فيزرق أثره أو يخضر .

والمستوشمة والمُوتشمة : التي يفعل بها ذلك . «النهاية وشم 5 : 189 » .

(4) ذكر ابن الأثير في النهاية : فيه أنه نهى عن النجش في البيع، هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها ، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ، ليقع غيره فيها . « النهاية نجش 5 : 021

الصفحة 292 من 332