فيك فلتكن، فإنها قد تكون في العبد ولا تكون في سيده، وتكون في الرجل ولا تكون في ولده ».
قيل : وما هن ؟
قال : «صدق البأس، وصدق اللسان، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وقرى الضيف (1) ، وإطعام السائل ، والمكافأة عن الصنائع ، والتدمم للجار ، والتذمم للصاحب (2) ، ورأسهن الحياء » (3) .
[1423 / 5 ] عنه عليه السّلام قال : «إن الله تبارك وتعالى وضع الإسلام على سبعة أسهم : على عليه السّلام بر والصدق ، واليقين ، والرضاء ، والوفاء ، والعلم ، والحلم (4) . ثم قسم ذلك بين الناس ، فمن جعل فيه هذه السبعة الأسهم فهو كامل الإيمان محتمل ، وقسم لبعض الناس السهم الواحد ، ولبعض السهمين ، ولبعض الثلاثة الأسهم حتى انتهى إلى [ال] سبعة ».
ثم قال : فلا تحملوا على صاحب السهم سهمين ، ولا على صاحب السهمين ثلاثة أسهم فتبهظوهم . ثم قال كذلك حتى انتهى الى [ال]
____________________
(1) وقرى الضيف قرى وقراء : أضافه « لسان العرب قرا 15 : 179 ».
(2) التذمم للجار ، والتذمم للصاحب : هو أن يحفظ ذمامه ويطرح عن نفسه ذم الناس له إن لم يحفظه . النهاية لابن الأثير ذمم 2 : 169 » .
(3) رواه باختلاف يسير الكليني في الكافي 2 : 46 / 1 ، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن يزيد بن إسحاق ، عن الحسين بن عطية ، عنه عليه السّلام. والصدوق في الخصال : 431 / 11 ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن موسى ، عن يزيد بن إسحاق ..والمفيد في أماليه : 226 / 4 ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولوية ، عن علي ابن الحسين بن موسى بن بابويه ، عن علي بن إبراهيم ابن هاشم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى. . وروى نحوه الطوسي في أماليه : 301 / 597 .
(4) في نسخة « ن » : « والحياء » .




