الفصل الخامس عشر
في صلة الرحم
[ 868 / 1] من كتاب المحاسن : عن الباقر عليه السّلام قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة ، أن يصل الرحم وإن كانت منه على مسيرة سنة ، فإن ذلك من الدين » (1) .
[ 869 / 2] عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : «اتقوا الحالقة فإنها تميت الرجال » .
قلت وما الحالقة ؟ قال : «قطيعة الرحم » (2) .
[870 / 3] قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في المدنيا مع ما ادخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم » (3) .
____________________
(1) رواه الكليني في الكافي 2 : 121 / 5 ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عنه عليه السّلام. وتقدم الحديث باختلاف يسير برقم 861.
(2) رواه الكليني في الكافي :2 : 259 / 2 ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ابن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن حذيفة بن منصور ،عنه عليه السّلام.
(3) رواه القتال النيسابوري في روضة الواعظين : 388 وأحمد في مسنده 5 : 36و 38 . والبخاري في الأدب المفرد : 27 / 29 ، وأبو داود في سننه 4 : 276 / 4902 .




