الفصل الرابع عشر
في حقوق الوالدين وبرهما
[836 / 1] من كتاب المحاسن : عن الباقر عليهما السّلام قال : « سئل رسول الله صلّى الله عليه وآله من أعظم حقاً على الرجل ؟ قال : والداه » (1) .
[837 / 2] عنه عليه السّلام قال : إن الرجل يكون باراً بوالديه وهما حيان ،فإذا ماتا ولم يستغفر لهما كتب عاقاً لهما ، وإن الرجل يكون عاقاً لهما في حياتهما ، فإذا ماتا وأكثر الاستغفار لهما فكتب (2) باراً » (3) .
[838 / 3] عن الكاظم عليه السّلام قال : سئل رسول الله صلّى الله عليه وآله ما حق الوالدعلى الولد ؟ قال : لا يسميه باسمه ، ولا يمشي بين يديه ، ولا يجلس قبله ،ولا يستسب (4) له » (5) .
____________________
(1) رواه القاضي النعمان في دعائم الإسلام 2 : 216 ضمن حديث 797، مرفوعاً عن النبي صلّى الله عليه وآله. والصدوق في الفقيه 3 : 438 ضمن حديث 4513 ، عن الحسنابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، عنه صلّى الله عليه وآله.
(2) لعل الصواب: «كتب»، فتأمل.
(3) رواه الكليني في الكافي 2 : 130 / 21 ، باختلاف يسير ، عن الحسين بن محمد ،عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان ، عن محمد بن مسلم ، عنه عليه السّلام.
(4) أي لا يعرضه للسب ويجره إليه ، بأن يسب أبا غيره فيسب أباه مجازاة له . . انظر النهاية لابن الأثير سبب 2 : 330 .
(5) رواه الكليني في الكافي 2 : 127 / 5 ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى




