ثم قال : « أي شيء معك من النفقة » .
قلت : مائتا درهم .
فقال : « أرنيها » .
فأريته فزادنيها ثلاثين درهما و دينارين (1) .
[508 / 39] عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : «إذا كان القوم ثلاثة من المؤمنين فلا يتناجيا منهم اثنان دون صاحبهما ، فإن ذلك مما يحزنه ويؤذيه » (2) .
[509 / 40] قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : «المؤمن حرام كله ، عرضه وماله ودمه » (3) .
[ 510 / 41] عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « المؤمن مرأة أخيه يميط (4) عنه الأذى » (5) .
____________________
(1) رواه الطوسي في اختيار معرفة الرجال : 369 ضمن حديث 689 ، عن طاهر بن عيسى الوراق ، عن جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن أبي الحسن صالح بن أبي حماد الرازي ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن زيد الشحام ، عنه عليه السّلام.
(2) رواه الكليني في الكافي 2 : 483 / 1 ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ،عنه عليه السّلام.
(3) رواه الحسين بن سعيد في المؤمن : 72 / 199 ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، عنه صلّى الله عليه وآله والحراني في تحف العقول : 57 ، مرفوعاً عن النبي صلّى الله عليه وآله. والترمذي في سننه 4 :325 / ضمن حديث 1927 ، وفيه (المسلم) بدل (المؤمن) . وسيأتي الحديث برقم.1067 .
(4) أي ينحى . انظر الصحاح ميط 3 : 1162 ، لسان العرب ميط 7 : 409 .
(5) رواه الصدوق في مصادقة الاخوان : 144 / 1 ، عن حفص بن غياث النخعي ، يرفعه إلى النبي صلّى الله عليه وآله. والراوندي في نوادره : 8 ، وفيه بزيادة . وروى نحوه الترمذي في سننه 4 : 325 / 1929 . وسيأتي الحديث برقم 1058 .




