[494 / 25] عن سيف بن عميرة (1) ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : «المؤمن لا يغش المؤمن ، ولا يظلمه ، ولا يخونه ، ولا يخذله ، ولا يكذبه ،ولا يغتابه ، ولا يقول له أف ، فإنّه إذا قال له أف لم تكن بينهما ولاية ، فاذا اتهمه (2) انماث (3) الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء، ومن أطعم مؤمنين اشبعهما كان أفضل من [عتق ] رقبة » (4) .
[495 / 26 ] عن إبراهيم الثمالي (5) ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : « ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة ،وإن نصره كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام» (6) .
[496 / 27] وقال عليه السلام : المؤمن لا يشبع ويجوع أخوه،ولا يروى ويظمأ أخوه ، ولا يكسى ويعرى أخوه، ما أعظم حق المسلم
____________________
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ومحمد بن سنان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام . وعن المشكاة في بحارالأنوار 74 : 286 / 13 . وسيأتي الحديث برقم 1036 .
(1) سيف بن عميرة النخعي الكوفي ، عربي ، ثقة ، له كتاب ، عده البرقي والطوسي من أصحاب الإمام الصادق والكاظم عليهما السّلام. رجال البرقي : 41 و 48 ، الفهرست : 140 / 333 ، رجال الطوسي : 215 / 209 و 351 / 3 .
(2) في نسخة « م » : « أهانه » .
(3) مات الملح في الماء : أذابه . لسان العرب ميث 2 : 192 » .
(4) روی نحوه الكليني في الكافي 2 : 137 / 7 والصوري في قضاء حقوق المؤمنين :. 31 / 45.
(5) لم نقف على ترجمته في المصادر الرجالية .
(6) رواه الصدوق في ثواب الاعمال : 177 / 1 ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عنه عليه السّلام. والمفيد في الاختصاص : 27 ، مرفوعاً ، وفيهما بتقديم وتأخير . والبرقي في محاسنه 1 : 183 / 296 . والصدوق في أماليه : 574 / 785 ، وفيهما دون ذيله .




