الفصل الرابع عشر
في أداء الأمانة
[244 / 1] من كتاب المحاسن : عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليه السّلام » (1) .
[245 / 2] وقال عليه السلام : «اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم ، فلو أن قاتل على عليه السّلام ائتمنني على الأمانة لأديتها (2) إليه » (3) .
[246 / 3] وعن عبد الله بن سنان قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السّلام وقد صلى العصر وهو جالس مستقبل القبلة في المسجد فقلت : يابن رسول الله ، إن بعض السلاطين يأمننا على الأموال يستودعناها وليس يدفع إليكم خمسكم أفنؤديها إليهم ؟
قال : « ورب هذه القبلة ثلاث مرات لو أن ابن ملجم قاتل أبي
____________________
(1) رواه الصدوق في أماليه : 318 / 372 ، عن أبيه ، عن علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكمنداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ،عن الحسين بن مصعب الهمداني ، عنه عليه السّلام. والمفيد في الاختصاص : 241 ، مرفوعاً . وعن المشكاة في بحار الأنوار 75 : 117 / 18 .
(2) في نسخة «م» والبحار : « لأديت » .
(3) رواه الكليني في الكافي 5: 4 / 133 ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عمر بن أبي حفص ، عنه عليه السّلام. والصدوق في أماليه : 318 / 373 ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم .في الاختصاص : 241 ، مرفوعاً . وعن المشكاة في بحار الأنوار 75: 117 / 18.. والمفيد في الاختصاص : 241 : مرفوعا . و عن المشكاة في بحار الأنوار 75: 117 / 18.




