مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

كَنْزُ الْفَوَائِدِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرَاجِكِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 97 من 380

وزوجاك حقهما ثابت  

 

وأختاك منه تحوز التماما  

هنالك يا ابن أبي خالد  

 

ظفرت بعشر حويت السهاما  

الجواب

هذا المريض تزوج جدتي الصحيح أم أمه وأم أبيه فأولد كل واحدة منها ابنتين فابنتاه من جدته أم أمه خالتا الصحيح (1) وتزوج الصحيح جدتي المريض أم أبيه وأم أمه وتزوج أبو المريض أم الصحيح فأولدها ابنتين فقد ترك المريض أربع بنات وهما عمتا الصحيح وخالتاه وترك جدتيه وهما زوجتا الصحيح وترك امرأتيه وهما جدتا الصحيح وترك أختيه لأبيه وهما أختا الصحيح لأمه فلبناته الثلثان ولزوجته الثمن ولجدتيه السدس ولأختيه لأبيه ما بقي.

وهذه القسمة على مذهب العامة دون الخاصة (2).

شبهة المجبرة

استدل المجبرة على أن الإيمان فعل الله تعالى أن قالت قد قال الله تعالى (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) ولا شك أنه أراد بذلك تعليمنا سؤاله فلا تخلو هذه الهداية التي تسأل فيها من حالتين إما أن تكون الدلالة على ما يقولون وإما أن يكون الإيمان على ما نقول. وزعموا أنها لا تصح أن تكون الدلالة لأن الله عزّ وجلّ قد فعلها قالوا ولا يجوز أن تسأله في فعل ما قد فعله وإذا لم يصح أن يكون السؤال في الدلالة فما هو إلا في أن يفعل لنا الإيمان فنكون بفعله مهتدين.

_________________

(1) هنا كما يبدو قد سقط بيان نسبة البنتين المولودتين من أم أبيه ، وهما يكونان عمتي الصحيح.

(2) لأنّه لا يرث في مذهب الإماميّة في مثل هذه المسألة إلّا بنات الميت وزوجتاه أما جدتاه وأختاه فلا ارث لها هنا.

(3) سورة الفاتحة آية 6.

الصفحة 97 من 380