مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

كَنْزُ الْفَوَائِدِ - الْجُزْءُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرَاجِكِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 369 من 380

الجواب هذه جارية لم تبلغ المحيض ومثلها في السن من تحيض طلقها زوجها فوجبت العدة بالشهور عليها فلما مضت في عدتها قريب الشهر ونصف حاضت فوجب عليها إلغاء ما مضى واستئناف العدة بالحيض.

وفي هذه من العامة خلاف ووفاق.

مسألة امرأة طلقها زوجها فوجبت عليها العدة أياما معلومة فعمد إنسان إلى طاعة الله تعالى ففعلها فوجب على المرأة عند فعل الطاعة من العدة في الأيام مثل ما كان لزمها.

الجواب هذه امرأة طلقها زوج كان لها فحاضت حيضين في شهر واحد فلما كان قبل تقضي الشهر بيوم أو يومين قبل أن تطهر من الحيضة الثانية أعتقها مولاها فوجب عليها عدة الحرة ثلاثة قروء فلم تستوف ذلك حتى كملت ثلاثة أشهر.

وفي هذا الجواب خلاف من بعض العامة أيضا.

مسألة أخرى رجل تزوج امرأة على مهر غير موزون ولا مكيل ولا ممسوح ولا هو جسم ولا جوهر ولا شيء من الأموال والعروض فتم نكاحه بذلك وكان مصيبا.

جواب هذا العاقد على سورة أو آية من كتاب الله تعالى.

والشيعة مجمعة على هذا وبعض العامة يوافق عليه.

مسألة امرأة أجنبية من رجل قالت قولا حل له به فرجها من غير مهر ولا أجر ولا عقد أكثر مما تقدم منها من القول.

جواب هذه المرأة التي (وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ) صلى الله عليه وآله وسلم فنزل القرآن بقصتها وتحليلها له وتحريم ذلك على غيره وجعلها الله سبحانه خالصة له من دون المؤمنين. (1)

_________________

(1) مصدره من الآية 50 من سورة الأحزاب ، وهو قوله سبحانه :«وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ».

الصفحة 369 من 380