عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الرحيم القصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن قول الله تعالى : ( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) [ الأحزاب / 6] في من نزلت ؟.
[ قال : نزلت ] (۱) في الإمرة ، إن هذه الآية جرت في ولد الحسين عليه السّلام ، من بعده ، فنحن أولى بالأمر وبرسول الله صلّى الله عليه وآله ، من المؤمنين والمهاجرين .
فقلت : الولد جعفر فيها نصيب ؟ قال : لا . فقلت : لولد العباس فيها نصيب ؟ قال : لا .
قال : فَعَدَدْتُ عليه بطون بني عبد المطلب كل ذلك يقول : ( لا ) ، ونسيت ولد الحسن عليه السّلام ، فدخلت عليه بعد ذلك ، فقلت : هل لولد الحسن فيها نصيب ؟ فقال : لا ، يا عبد الرحيم ، ما المحمدي فيها نصيب غيرنا .
[3۱] سعد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الأعلى بن أعين ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول : إن الله عزّ وجلَّ خَصَّ علياً عليه السّلام بوصية رسول الله صلّى الله عليه وآله وما نصبه له ، فأقر الحسن والحسين له بذلك ، ثم وصيته للحسن عليه السّلام وتسليم (2) الحسين الى الحسن عليهما السّلام ذلك ، حتى أفضي الأمر إلى الحسين عليه السّلام لا ينازعه فيها أحد له من السابقة
__________________
(1) ما بين المعقوفين ساقط من كتابنا ، ونقلناه من رواية الصدوق في علل الشرائع .
[3۱] أخرجه الصدوق في علل الشرائع (ص (2۰7) عن ابيه ( المؤلف ) باختلاف يسير .
(2) كذا في نقل علل الشرائع ، وكان في كتابنا : « تسلم . .




