مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

نَوَادِرُ الْمُعْجِزَاتِ فِي مَنَاقِبِ الْأَئِمَّةِ الْهُدَاةِ - مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ الصَّغِيرُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 356 من 366

[خبر إجابة القائم عليه السّلام عن أسئلة القوم في قصّة موسى عليه السّلام

فاخلع نعليك ..]

[167 / 5] ومنها : قال أبو جعفر محمّد بن جرير الطبريّ سألوا [القائم عليه السّلام] (1) ، عن أمر الله تعالى لنبيّه موسى عليه السّلام (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً) (2) ، فإنّ فقهاء الفريقين يزعمون أنّها كانت من إهاب (3) الميتة.

فقال عليه السّلام : من قال ذلك فقد افترى على موسى عليه السّلام واستجهله في نبوّته.

لأنّه ما خلا [الأمر فيها] من خصلتين :

إمّا إن كانت صلاة موسى عليه السّلام فيها جائزة أو غير جائزة ، فإن كانت صلاة موسى عليه السّلام فيها جائزة ، [فجاز لموسى عليه السّلام] أن يكون لابسهما في [تلك] البقعة إذ لم تكن مقدّسة ، وإن كانت مقدّسة مطهّرة فليست بأقدس وأطهر من الصلاة.

__________________

وأورده الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : 204 / 172 وعنه في إثبات الهداة 3 : 412 / 45 ، وهو في مناقب آل أبي طالب 3 : 530 عن الشيخ الطوسي ، ورواه الراوندي في الخرائج والجرائح 1 : 429 / 8 وعنه في إثبات الهداة 3 : 419 / 66.

وأخرجه المسعودي في إثبات الوصيّة : 248 عن محمّد بن عمر الكاتب ، عن علي بن محمّد بن زياد الصيمري.

ونقله العلّامة المجلسي في بحار الأنوار 50 : 248 / 2 عن الغيبة والخرائج والمناقب.

وأورده ابن حمز الطوسي في الثاقب في المناقب : 576 / 9 ، وأخرجه الإربلي في كشف الغمّة 3 : 213 عن محمّد بن علي السمري ، وفي 224 عن عمر بن محمّد بن زياد الصيمري ، وعنه في بحار الأنوار 50 : 297 / 72 ، ونقله ابن يونس العاملي في الصراط المستقيم 2 : 206 / 6 باختصار.

وانظره في أخبار الدول وآثار الأول : 117 ، الفصول المهمّة : 267.

(1) أضفناها عن المصادر وهي ضمن حديث طويل في باب مسائل سعد بن عبد الله القمي للإمام القائم الحجة عليه السّلام في زمان حياة أبيه العسكري عليه السّلام.

(2) سورة طه : 12.

(3) الإهاب : الجلد ، وجمعه : أهب (انظر : كتاب العين 4 : 99).

الصفحة 356 من 366