مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْمُسْتَرْشِدُ فِي إِمَامَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ الْكَبِيرُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 175 من 676

بحريرة ثمّ أدخله فرج امرأة لم يكن زانيا ولم يجب عليه الحدّ ، ولو أنّ رجلا غاب عن امرأته عشرين سنة وبها حبل [منه] فإنّ الحبل منه (1) وإن كان في جيش معروف ، ويشهد أصحابه أنّه لم يزل معهم في عسكرهم ، وكذلك لو قدم ومعها ابن سنة وأكثر أنّ الولد ولده ، وزعم أنّ من أتى امرأة أو غلاما ما بين أفخاذهما فلا حدّ عليه.

__________________

وكذلك قوله : في الأخت والبنت ، وكذلك سائر المحرّمات ، ويزعم أنّ هذا نكاح شبهة أوجبت سقوط الحدّ.

ويقول : لو أنّ رجلا إستأجر غسّالة أو خيّاطة أو خبّازة أو غير ذلك من أصحاب الصّناعات ، ثمّ وثب عليها فوطئها وحملت منه سقط عنه الحدّ ولحق به الولد.

ويقول : إذا لفّ الرّجل على إحليله حريرة ثمّ أولجه في قبل إمرأة ليست له بمحرم له حتّى ينزل لم يكن زانيا ، ولا وجب عليه الحدّ.

ويقول : إنّ الرّجل إذا يلوط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحدّ ولكن يردع بالكلام الغليظ والأدب بالخفّة والخفقتين وما أشبه ذلك. أنظر المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 14 (صلّى الله عليه وآله وسلّم) 179.

ويقول : إنّ شرب النبيذ الصّلب المسكر حلال طلق وهو سنّة وتحريمه بدعة.

(1) أنظر السّنن الكبرى للبيهقي ، ج 7 (صلّى الله عليه وآله وسلّم) 443 في باب ما جاء في أكثر الحمل تجد بعض ما يناسب المقام.

الصفحة 175 من 676