عَفَّانَ (1) وَفِي غَزْوَةِ بَدْرٍ الْمَوْعِدِ ، عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ ، فما أحد منهم ادّعى الخلافة بحمد الله ومنّه ، ولا خاضوا في شيء ممّا لا يعنيهم.
فإن احتجّ محتجّ بأنّ صلاة أبي بكر هي خلاف هذه الصّلاة لمرض رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وقرب وفاته ، وإنّه يجب أن يؤخذ بالأقرب فالأقرب.
فالحجّة عليه ، أنّ النّبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان عليلا ، وأمر عليّا (عليه السلام) أن يخرج فيصلّي بالنّاس ، فخاف أن تفوته نفس رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) على ما حكيناه ، فأمره به من ذكرناه.
وَقَدْ رَوَتْ جَمَاعَةٌ (2) أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، قَالَ : مُرُوا بَعْضَ الْقَوْمِ أَنْ
__________________
قُرَيْظَةَ ، ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَفى غَزْوَةِ بَنِي لَحْيَانَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَفِي غَزْوَةِ الْغَابَةِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَفِي غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَفِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ الْغِفَارِيِّ ، وَفِي عُمْرَةً الْقَضِيَّةِ أبا رهم الْغِفَارِيِّ ، وَفِي غَزْوَةِ فَتْحِ حُنَيْنٍ وَالطَّائِفِ بْنَ أَمْ مَكْتُومٍ ، وَفِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَيُقَالُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمَةً الأشهلي ، وَفِي حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.
وَفِي السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ لِابْنِ هِشَامِ جُلِدَ 3 (صلّى الله عليه وآله وسلّم) 46 ط بيروت :
قَالَ ابْنُ هِشَامِ وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعِ بْنِ عَرْفَطَةَ الْغِفَارِيِّ أَوْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، تَارِيخِ الطَّبَرِيِّ ج 2 (صلّى الله عليه وآله وسلّم) 483. ثُمَّ إِنْ كَلِمَةَ أكيدر غَلَطٌ وَالصَحِيحُ الْكُدْرِ.
(1) انظر دلائل النّبوّة للبيهقي ج 3 (صلّى الله عليه وآله وسلّم) 173 ، وسيرة ابن هشام ، والمغازي للواقدي ج 1 (صلّى الله عليه وآله وسلّم) 384.
(2) الإحسان بترتيب ابن حبّان لعليّ بن بلبان الفارسيّ المتوفّى 739 ج 3 (صلّى الله عليه وآله وسلّم) 380 و 283 وج 9 (صلّى الله عليه وآله وسلّم) 14.




