مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْإِيقَاظُ مِنَ الْهَجْعَةِ بِالْبُرْهَانِ عَلَى الرَّجْعَةِ - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 56 من 417

وأنا (1) اُشير إلى الوجوه المذكورة اختصاراً وهي اثنا عشر :

الأوّل : عدم موافقة أحد الخبرين للعامّة ، وموافقة الآخر لهم.

الثاني : مخالفة أشهر مذاهب العامّة ، وموافقة المعارض له.

الثالث : كون راوي أحدهما عدلاً دون الآخر.

الرابع : كون (2) أحد الراويين أعدل من الآخر (3).

الخامس : كون أحدهما أورع من الآخر.

السادس : موافقة أحدهما للإجماع دون معارضه.

السابع : موافقة أحدهما للمشهور بين الشيعة دون معارضه.

الثامن : كون أحد الراويين فقيهاً أو أفقه من الآخر.

التاسع : موافقة أحدهما للقرآن دون الآخر.

العاشر : موافقة أحدهما للسنّة الثابتة دون الآخر.

الحادي عشر : كثرة رواة أحدهما بالنسبة إلى الآخر.

الثاني عشر : موافقة الاحتياط.

فهذه وجوه الترجيح المشهورة في الأحاديث وأقواها الأوّل عند التحقيق ، ولها أحكام مفصّلة في محلّ آخر ، وأكثرها متلازمة كما يعرفه المتتبّع الماهر ، وإذا تأمّلت علمت أنّ أكثرها أو كلّها موجودة في أحاديث الرجعة على تقدير وجود معارض صريح لها.

الحادية عشرة : في وجوب الرجوع إلى الكتب الأربعة وأمثالها من الكتب المعتمدة.

________________________

1 في « ح » : وإنّما.

2 في « ح » : أن يكون.

3 في نسخة « ش » : كون إحدى الروايتين أعدل من الاُخرى.

الصفحة 56 من 417