سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن فضيل بن سكرة ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : هل للماء الذي يغسّل به الميّت حدّ محدود؟ قال : « إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال لعلي عليه السّلام : إذا أنا متّ فاستق لي سبع قرب من ماء بئر غرس ، فاغسلني وكفنّي وحنّطني ، فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثمّ سلني عمّا شئت ، فوالله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه » (1).
ورواه قطب الدين الراوندي في كتاب « الخرائج والجرائح » نقلاً من كتاب « بصائر الدرجات » لسعد بن عبدالله : عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (2).
الثاني : ما رواه الكليني أيضاً في باب ما نصّ الله ورسوله على الأئمّة عليهم السّلام : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن ابن أبي سعيد ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : « لمّا حضر رسول الله صلّى الله عليه وآله الموت دخل عليه عليّ عليه السّلام فأدخل رأسه ، ثمّ قال : يا علي إذا أنا متّ فغسّلني وكفنّي ثمّ أقعدني وسل واكتب » (3).
الثالث : ما رواه الشيخ الجليل قطب الدين الراوندي في كتاب « الخرائج والجرائح » في باب نوادر المعجزات نقلاً من كتاب « بصائر الدرجات » لسعدبن عبدالله : عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن عبّاد بن يعقوب ، عن الحسين بن زيد بن علي (4) ، عن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ، عن أبيه ، قال : قال
________________________
1 الكافي 1 : 296 / 7 و 3 : 150 / 1.
2 الخرائج والجرائح 2 : 803 / 11 ، بصائر الدرجات : 304 / 9.
3 الكافي 1 : 297 / 8.
4 في « ح ، ش ، ك » : الحسين بن علي ، عن زيد بن علي ، وفي المطبوع و « ط » : الحسين بن




