لشتّان ما بين الضلالة والهدى | وشتّان من يعصي النبي ويعتق | |
ومن هو في ذات الإله مشمّر | يكبّر براً ربّه ويصدق | |
أفي الحقّ أن يعصى النبي سفاهة | ويعتق عن عصيانه ويطلق | |
كدافق ماء للسراب يؤمه | ألا في ضلال ما يصبّ ويدفق » (1) |
23 عن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال :
« حرّم الله عزّ وجلّ النساء على علي (2) ما دامت فاطمة حيّة ، قلت : وكيف ؟ قال : لأنها كانت طاهرة لا تحيض » (3).
قال محمّد بن أبي القاسم : هذا من جملة خبر الآحاد وقد قال الله تعالى : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) (4) ولا يجوز تحريم ذلك في حق أحد إلاّ بسنّة قاطعة أو آية محكمة.
24 هشام بن الحكم قال : « سألت أبا عبدالله جعفر بن محمّد عليهما السّلام بمنى عن خمسمائة حرف من الكلام فأقبلت أقول : يقولون كذا فيقول : يقال لهم كذا ، فقلت : هذا الحلال والحرام والقرآن أعلم إنك صاحبه وأعلم النّاس به وهذا الكلام فقال : ويحك ياهشام يحتج الله على خلقه بحجّة لا يكون قائماً بكل ما يحتاج إليه ».
25 عن الحسن قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « لا يزال طائفة من اُمّتي يقاتلون على الحق ظاهرين ( إلى يوم القيامة ) حتّى ينزل عيسى بن مريم فيقولون (5) : تقدم فصل بنا ، فيقول : يتقدم أمامكم ، فان الله تعالى جعل بعضكم لبعض أئمّة لكرامة هذه الاُمّة » (6).
26 عن المنهال عن عمرو ، عن عبدالله بن الحرث بن نوفل : انّه سمع علياً يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله :
__________________
(1) رواه الشيخ في أماليه 1 : 137. | (2) في الأمالي : على علي النساء. |
(3) رواه الشيخ في أماليه 1 : 42. | (4) النساء : 4. |
(5) في البحار : فيقول أميرهم تعالَ فصلِّ بنا.
(6) رواه في البحار 5 : 88 عن البخاري ومسلم في صحيحهما.




