مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَوْحِيدُ الْمُفَضَّلِ - الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ الْجُعْفِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 183

تظنون ان الله محتاج إلى صلاتكم وصومكم (1).

وذكر النوري (2) ان الشيخ الصدوق روى في من لا يحضره الفقيه عن المفضل بن عمر ، وقد قال الصدوق في مقدمة كتابه (3) :

« ان لم اقصد قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى ايراد ما أفتى به ، واحكم بصحته ، واعتقد انه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول » ونحن إذا قرأنا هذا القول وضح لنا ان المفضل ممن يعتمد عليه الصدوق ولو كان غير مرضي عند الأئمة ، لما خفي على الصدوق القريب من زمانهم ولما أودع خبر المفضل في كتابه ، وجعله حجة فيما بينه وبين ربه.

وحكم المشهور فيما لو تلبس بصلاة الليل ، ولم يتم أربع ركعات ، وطلع الفجر ، قطعها وأنى بفريضة الصبح ان هذا الحكم المشهور مأخوذ من رواية للمفضل (4).

وكان ابن شعبة قد عقد في كتابه النفيس تحف العقول بعد

__________________

(1) رجال الكشّيّ ص 209 210 ، والمستدرك مج 3 ص 563 وو رجال المامقاني مج 3 ص 239 ، ورجال الأسترآباديّ ص 152. وإتقان المقال ص 368 369.

(2) في المستدرك ج 3 ص 562.

(3) كتاب من لا يحضره الفقيه.

(4) استدل لهم على هذا الحكم المشهور جماعة منهم النراقى في المستند ص 44 ، والميرزا القمّيّ في الغنائم ص 125 ، والسيّد علي

الصفحة 17 من 183