تظنون ان الله محتاج إلى صلاتكم وصومكم (1).
وذكر النوري (2) ان الشيخ الصدوق روى في من لا يحضره الفقيه عن المفضل بن عمر ، وقد قال الصدوق في مقدمة كتابه (3) :
« ان لم اقصد قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى ايراد ما أفتى به ، واحكم بصحته ، واعتقد انه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول » ونحن إذا قرأنا هذا القول وضح لنا ان المفضل ممن يعتمد عليه الصدوق ولو كان غير مرضي عند الأئمة ، لما خفي على الصدوق القريب من زمانهم ولما أودع خبر المفضل في كتابه ، وجعله حجة فيما بينه وبين ربه.
وحكم المشهور فيما لو تلبس بصلاة الليل ، ولم يتم أربع ركعات ، وطلع الفجر ، قطعها وأنى بفريضة الصبح ان هذا الحكم المشهور مأخوذ من رواية للمفضل (4).
وكان ابن شعبة قد عقد في كتابه النفيس تحف العقول بعد
__________________
(1) رجال الكشّيّ ص 209 210 ، والمستدرك مج 3 ص 563 وو رجال المامقاني مج 3 ص 239 ، ورجال الأسترآباديّ ص 152. وإتقان المقال ص 368 369.
(2) في المستدرك ج 3 ص 562.
(3) كتاب من لا يحضره الفقيه.
(4) استدل لهم على هذا الحكم المشهور جماعة منهم النراقى في المستند ص 44 ، والميرزا القمّيّ في الغنائم ص 125 ، والسيّد علي




