عليه السّلام : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي (1)
46 ابن سنان عن ابى حنيفة سائق الحاج قال : مر بنا المفضل وانا وختني (2) نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا : تعالوا الى المنزل ، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعماة درهم ، فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منها من صاحبه ، قال : اما انها ليست من مالي ولكن ابو عبد الله عليه السّلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء ان أصلح بينهما وأفتديهما من ماله ، فهذا من مال ابى عبد الله عليه السّلام
47 على بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : المصلح ليس بكاذب. (3)
48 عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابن محبوب عن معاوية ابن وهب أو معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : قال : أبلغ عنى كذا وكذا في أشياء امر بها قلت : فأبلغهم عنك وأقول عنى ما قلت لي وغير الذي قلت؟ قال : نعم ان المصلح ليس بكذاب.
49 في تفسير على بن إبراهيم واما قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَ) فانها نزلت في صفية بنت حي بن اخطب ، وكانت زوجة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. وذلك ان عائشة وحفصة كانتا تؤذيانها وتشتمانها وتقولان لها : يا بنت اليهودية. فشكت ذلك الى رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال لها : الا تجيبهما؟ فقالت : بماذا يا رسول الله قال : قولي ان أبى هارون نبي الله وعمى موسى كليم الله ، وزوجي محمد رسول الله
__________________
(1) من الافتداء ، وقال المجلسي (ره) : كان الافتداء هنا مجار قال : المال يدفع المنازعة كما ان الدية تدفع الدم ، أو كما ان الأسير يفتدي بالفداء كذلك كل منهما يفتدي من الاخر بالمال فالاسناد الى النار على المجاز.
(2) الختن : زوج بنت الرجل وزوج أخته أو كان من كان من قبل المرئة.
(3) قال الفيض (ره) : يعنى إذا تكلم بما لا يطابق الواقع فيما يتوقف عليه الإصلاح لم يعد كلامه كذبا.




