مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 5 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 419 من 727

(وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ) قال : بخروج القائم عليه السّلام.

34 في أصول الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد قال : حدثنا أبو عمر والزبيري عن أبى عبد الله عليه السّلام وذكر حديثا طويلا يقول فيهعليه السّلام بعد ان قال : وفرض على البصر ان لا ينظر الى ما حرم الله عليه وان يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له وهو عمله ، وهو من الايمان وذكر قوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) الى قوله : «ويحفظن فروجهن» وفسرها وكل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الاية فانها من النظر.

35 في الكافي باسناده الى إسحاق بن أبى سارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عنها يعنى المتعة فقال لي : حلال فلا تتزوج الا عفيفة ، ان الله عزوجل يقول : (الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

36 في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام قال : قال أمير المؤمنينعليه السّلام : تحل الفروج بثلاثة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك يمين.

37 في الكافي باسناده الى الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول الله عزوجل : الذين هم على صلوتهم يحافظون قال : هي الفريضة قلت : (الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ) قال : هي النافلة.

38 في مجمع البيان (وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ) وروى محمد بن الفضيل عن ابى الحسن عليه السّلام انه قال : أولئك أصحاب الخمسين صلوة من شيعتنا.

39 وروى زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : هذه الفريضة ، من صلاها لوقتها عارفا بحقها لا يؤثر عليها غيرها كتب الله له برارة لا يعذبه ، ومن صلاها لغير وقتها مؤثرا عليها غيرها ، فان ذلك اليه ان شاء غفر له وان شاء عذبه.

40 في كتاب الاحتجاج للطبرسي عن أمير المؤمنين عليه السّلام حديث طويل و

الصفحة 419 من 727