الله عزوجل : للسائل والمحروم قال : المحروم المحارف (1) الذي قد حرم كدّيده في الشراء والبيع.
28 وفي رواية اخرى عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السّلام انهما قالا : المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف.
29 على بن محمد بن بندار وغيره عن أحمد بن أبى عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن القاسم عن رجل من أهل ساباط قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام لعمار : يا عمار أنت رب مال كثير؟ قال : نعم جعلت فداك قال : فتؤدي ما افترض عليه من الزكاة؟ قال : نعم قال : فتخرج المعلوم من مالك؟ قال : نعم ، قال : فتصل قرابتك؟ قال : نعم ، قال فتصل إخوانك؟ قال : نعم والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
30 في مجمع البيان وروى عن أبى عبد الله عليه السّلام انه قال : الحق المعلوم ليس الزكاة وهو الشيء تخرجه من مالك ان شئت كل جمعة وان شئت كل يوم ، ولكل ذي فضل فضله.
31 وروى عنه أيضا انه قال : هو ان تصل القرابة وتعطى من حرمك ، وتصدق على من عاداك.
32 في محاسن البرقي وروى محمد بن على عن على بن حسان عن عبد الرحمان بن كثير قال : كنت عند أبى جعفر عليه السّلام إذا أتاه رجل من الشيعة ليودعه بالخروج الى العراق ، فأخذ أبو جعفر عليه السّلام بيده ثم قال حدثه عن أبيه بما كان يصنع قال : فودعه الرجل ومضى فأتى الخبر بأنه قطع عليه فأخبرت بذلك أبا جعفر عليه السّلام فقال : سبحان الله أو لم أعظه؟ فقلت : بلى ، ثم قلت : جعلت فداك إذا أنا فعلت ذلك اعتد به من الزكاة؟ قال : لا ولكن ان شئت ان يكون ذلك من الحق المعلوم.
33 في روضة الكافي على بن محمد عن على بن العباس عن الحسن بن عبد الرحمان عن عاصم بن حميد عن أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السّلام في قوله عزوجل :
__________________
(1) المحارف : المحروم المحدود الذي طلب فلا يرزق وهو خلاف قولك مبارك.




