77 على بن إبراهيم عن حماد بن عيسى أو رجل عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السّلام انه سئل عن المطلقة ثلاثا لها سكنى ونفقة؟ قال : حبلى هي؟ قلت : لا قال : لا.
78 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، انما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.
79 عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد وعلى بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قلت : المطلقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة؟ فقال : حبلى هي؟ قلت : لا قال : ليس لها سكنى ولا نفقة.
80 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل ان تنقضي عدتها فان الله قد نهى عن ذلك ، فقال : ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. محمد بن يحيى عن احمد بن الحكم عن على بن ابى حمزة عن ابى عبد الله عليه السّلام مثله.
قال عز من قائل : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ).
81 في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : الحامل أجلها ان تضع حملها ، وعليه نفقة بالمعروف حتى تضع حملها.
82 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال : أجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها أقول : تقدم قريبا ما يؤيد هذين الحديثين من رواية ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام وخبر سماعة.
83 في الكافي عن نوح بن شعيب عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال




