مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 5 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 360 من 727

65 في الكافي حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الحبلى إذا طلقها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة؟ قال : كل شيء وضعته يستبين انه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وان كان مضغة.

66 وعنه عن جعفر بن سماعة عن على بن عمران بن شفا عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن البصري عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد؟ قال : تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها.

67 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابى أيوب الخزاز عن بريد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن طلاق الحبلى؟ قال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود ، قلت له : فله ان يراجعها؟ قال : نعم وهي امرأته ، قلت : فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة اخرى؟ قال : لا يطلقها حتى يمضى لها بعد ما مسها شهر ، قلت : فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسها ، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ)؟ قال : نعم قلت : فما عدتها؟ قال : عدتها ان تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج (1).

68 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابى عزيز عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد اللهعليه السّلام قال : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.

69 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.

70 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المرأة الحلبي يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان يمضى

__________________

(1) لهذا الحديث بيان ذكره في المصدر في ذيله فراجع ج 6 ص 82 و 83.

الصفحة 360 من 727