مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 5 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 727

وامر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.

27 في تهذيب الأحكام سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن خالد وعلى بن حديد عن على بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة؟ فقال : لا بأس به ثم قال لي : ما يقولون في ذلك فقهاؤكم؟ قلت : يقولون لا الا بإشهاد رجلين عدلين (1) فقال : كذبوا لعنهم الله ، هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه ، وشددوا وعظموا ما هون الله ، ان الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجيء عن الله في تحريمه فسن رسول الله صلّى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقدة النكاح ويستحل الفرج ولا ان يشهد.

28 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على ابى جعفر عليه السّلام فسألاه عن شاهد ويمين؟ قال : قضى به رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقضى به على عليه السّلام عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن؟ قال : واين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا ان الله تعالى يقول : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) فقال لهما ابو جعفر عليه السّلام : فقوله : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) هو ان لا تقبلوا شهادة واحد ويمين.

29 في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن ابى عبد الله عن عبد الرحمان بن ابى نجران ومحمد بن على عن ابى جميلة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللهصلّى الله عليه وآله : من كتم شهادة أو يشهد بها ليهدر دم امرء مسلم أو ليزوي مال امرء مسلم (2) أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح (3) تعرفه الخلائق باسمه

__________________

(1) وفي المصدر والمنقول عنه في الوافي «لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين».

(2) اى ليصرفه عنه.

(3) الكدح : الخدش.

الصفحة 353 من 727