مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 5 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 727

23 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن ابى بصير عن أحدهماعليهما السّلام في المطلقة : تعتد في بيتها تظهر له زينتها ، (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً).

24 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب ، لان الله عزوجل يقول : (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) لعلها ان تقع في نفسه فيراجعها.

في مجمع البيان : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) قال المفسرون : امر ان يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجحد المراة المراجعة بعد انقضاء العدة ، ولا الرجل الطلاق ، كان امرا يقتضي الوجوب وهو من شرائط صحة الطلاق ، ومن قال : ان ذلك راجع الى المراجعة حملناه على الندب.

25 في الكافي على بن محمد عن سهل بن زياد عن ابى نجران عن محمد بن الفضيل قال : كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك ابو الحسن موسى عليه السّلام وابو يوسف ، فقام اليه وتربع بين يديه فقال : يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل؟ قال : لا ، قال : فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟ قال : نعم ، قال : فضحك ابو يوسف شبه المستهزئ. فقال له ابو الحسن عليه السّلام : يا با يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك ، ان الله تعالى أمر في كتابه في الطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين ، وامر في كتابه بالتزويج واهله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله ، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله تعالى ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، حج رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فأحرم ولم يظلل ، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ففعلنا كما فعل رسول الله صلّى الله عليه وآله فسكت.

26 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النهدي عن ابن ابى نجران عن محمد بن الفضيل قال : قال ابو الحسن موسى عليه السّلام لأبي يوسف القاضي : ان الله تبارك وتعالى امر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين ،

الصفحة 352 من 727