مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 5 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 349 من 727

الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك فاذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

9 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

10 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وعلى بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم انه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لامراته أنت على حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية؟ (1) قال : هذا كله ليس بشيء ، انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدى ، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

11 على بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : الطلاق للعدة ان يطلق الرجل امرأته عند كل يطهر يرسل إليها ؛ اعتدى فان فلانا قد طلقك ، قال : وهو أملك برجعتها.

12 في كتاب علل الشرائع حدثنا احمد بن الحسن القطان قال : حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال : حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال قال ابو عبد الله عليه السّلام : لا يقع الطلاق الا على الكتاب والسنة ، لأنه حد من حدود الله عزوجل يقول : (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) ويقول : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) ويقول : (وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) وان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب والسنة.

13 في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير وغيره عن ابى جعفر عليه السّلام انه قال : ان الطلاق الذي امر الله عزوجل في كتابه

__________________

(1) البتة : المنقطعة عن الزوج والبريئة بالهمزة وقد يخفف اى البريئة من الزوج. وفي النهاية : امرأة خلية هي التي لا زوج لها.

الصفحة 349 من 727