لأنهما للنبي صلّى الله عليه وآله.
2 في مجمع البيان أبى بن كعب عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : ومن قرء سورة الطلاق مات على ستة رسول الله صلّى الله عليه وآله.
3 في أصول الكافي الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن محمد بن سنان قال : أخبرنى الكلبي النسابة قال : دخلت على جعفر بن محمد عليه السّلام فقلت له : أخبرنى عن رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء؟ فقال : ويحك أما تقرء سورة الطلاق؟ قلت : بلى ، قال : فاقرأ ، فقرأت (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) قال : أترى هاهنا نجوم السماء؟ قلت : لا ، قلت : فرجل قال لامرائه : أنت طالق ثلاثا قال : ترد الى كتاب الله وسنة نبيه صلّى الله عليه وآله ، ثم قال : لا طلاق الا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
4 في تفسير علي بن إبراهيم : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) قال : المخاطبة للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم والمعنى للناس وهو ما قال الصادق عليه السّلام : ان الله بعث نبيه : بإياك اعنى واسمعي يا جارة ، (1)
وفي رواية أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السّلام في قوله : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) والعدة الطهر من الحيض (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) وذلك ان يدعها حتى تحيض ، فاذا حاضت ثم طهرت واغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها ويشهد على طلاقها إذا طلقها ، ثم ان شاء راجعها ويشهد على رجعتها إذا راجعها ، فاذا أراد طلاقها الثانية فاذا حاضت واغتسلت طلقها الثانية ، واشهد على طلاقها من غير ان يجامعها ، ثم ان شاء راجعها ويشهد على رجعتها ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر ، فاذا اغتسلت طلقها الثالثة وهو فيما بين ذلك قبل أن يطلق الثالثة أملك بها ان شاء راجعها ، غير انه ان راجعها ثم بدا له أن يطلقها عند ما طلق قبل ذلك وهكذا السنة في الطلاق لا يكون الطلاق الا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت ، وكلها رجعت فليشهد ، فان طلقها ثم راجعها حبسها ما بدا له ، ثم ان طلقها الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما بدا له ، ثم ان طلقها تلك الواحدة الباقية بعد ما كان راجعها اعتدت ثلاثة
__________________
(1) مر بعض ما يتعلق بهذا المثل في المجلد الاول صفحة 140 فراجع.




