مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 5 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 727

الى المدينة وسألا رسول الله صلّى الله عليه وآله ردها عليهما ، فقال صلّى الله عليه وآله : ان الشرط بيننا في الرجال لا في النساء ، فلم يردها عليهما ، قال الجبائي : وانما لم يجر هذا الشرط في النساء لان المرأة إذا أسلمت لم تحل لزوجها الكافر ، فكيف ترد عليه وقد وقعت الفرقة بينهما؟ 21 في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي عن على بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبى جعفر عليه السّلام قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال : قوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).

22 على بن إبراهيم عن أبى جعفر عن أبيه عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول الله عزوجل : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) فقال : هذه منسوخة بقوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).

23 في تفسير علي بن إبراهيم في رواية أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السّلام في قوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) يقول : من كانت عنده امرأة كافرة يعنى على غير ملة الإسلام ، وهو على ملة الإسلام ، فليعرض عليها السّلام ، فان قبلت فهي امرأته والا فهي برية ، فنهى الله أن يمسك بعصمتها.

24 في مجمع البيان عند قوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) وروى أبو الجارود عن أبى جعفر عليه السّلام انه منسوخ بقوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) وبقوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).

25 في مصباح شيخ الطائفة (ره) خطبة لأمير المؤمنين عليه السّلام خطب بها يوم الغدير وفيها يقول : وتقربوا الى الله بتوحيده وطاعة من أمركم أن تطيعوه ، (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).

26 في تفسير علي بن إبراهيم وقال على بن إبراهيم في قوله : وأسألوا ما أنفقتم يعنى إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار ، فعلى الكافر ان يرد على المسلم صداقها ،

الصفحة 305 من 727