مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 4 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 635

سعد بن أبي عروة عن قتادة عن الحسن البصري ان رسول الله صلّى الله عليه وآله : تزوج امرأة من بنى عامر بن صعصعة فقال لها سناة (1) وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا : لتغلبنا هذه على رسول الله صلّى الله عليه وآله بجمالها ، فقالتا لها : لا يرى منك رسول الله صلّى الله عليه وآله حرصا ، فلما دخلت على رسول الله صلّى الله عليه وآله تناولها بيده فقالت : أعوذ بالله فانقبضت يد رسول الله عنها فطلقها وألحقها بأهلها ، وتزوج رسول الله صلّى الله عليه وآله امرأة من كندة بنت أبي الجون فلما مات إبراهيم ابن رسول الله ابن مارية القبطية قالت : لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها رسول الله صلّى الله عليه وآله بأهلها قبل أن يدخل بها ، فلما قبض رسول الله وولى الناس أبو بكر أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر وقالا لهما : اختار ان شئتما الحجاب وان شئتما الباه ، فاختارتا الباه فتزوجتا فجذم أحد الزوجين وجن الاخر ، قال عمر بن أذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السّلام انه قال : ما نهى الله عزوجل عن شيء الا وقد عصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول اللهصلّى الله عليه وآله من بعده ، وذكر هاتين العامرية والكندية ، ثم قال أبو جعفر عليه السّلام : لو سألتم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها أتحل لابنه؟ لقالوا : لا ، فرسول اللهصلّى الله عليه وآله أعظم حرمة من آبائهم.

209 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام نحوه ، وقال في حديثه : وهم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم ان كانوا مؤمنين ، وان أزواج رسول الله صلّى الله عليه وآله في الحرمة مثل أمهاتهم.

210 في كتاب المناقب لابن شهر آشوب ان عليا عليه السّلام توفي عن أربع نسوة : أمامة وأمها زينب بنت النبي صلّى الله عليه وآله ، وأسماء بنت عميس ، وليلى التميمية ، وأم البنين الكلابية ، ولم يتزوجن بعده ، وخطب المغيرة بن نوفل أمامة ثم أبو الهياج ابن ابى سفيان بن الحرث فروت عن على عليه السّلام انه لا يجوز لازواج النبي والوصي عليهما السّلام أن يتزوجن بغيره بعده، فلم تتزوج امرأة ولا أم ولد بهذه الرواية.

211 في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل

__________________

(1) كذا في النسخ وفي المصدر «سنى» بدل «سناة».

الصفحة 299 من 635