مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 4 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 635

ابن عمرو عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله الله عزوجل لنبيه صلّى الله عليه وآله : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) كم أحل له من النساء؟ قال : ما شاء من شيء.

177 على بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت : قوله : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ) فقال : لرسول الله صلّى الله عليه وآله ان ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته ، وأزواجه اللاتي هاجرن معه ، وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ، ولا تحل الهبة الا لرسول الله صلّى الله عليه وآله فأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح الا بمهر ، وذلك معنى قوله تعالى (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ).

178 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله عزوجل لنبيه صلّى الله عليه وآله : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) كم أحل له من النساء؟ قال : ما شاء من شيء. قلت : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ) فقال : لا تحل الهبة الا لرسول الله صلّى الله عليه وآله واما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح الا بمهر.

179 أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال : انما كان هذا للنبي صلّى الله عليه وآله فاما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ، ولو ثوب أو درهم وقال : يجزى الدرهم.

180 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ) فقال : لا تحل الهبة الا لرسول الله صلّى الله عليه وآله وأما غيره فلا يصلح نكاح الا بمهر.

181 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن

الصفحة 291 من 635