مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 4 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 290 من 635

ساعتها ان شائت وتبينها تطليقة واحدة ، وان كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.

170 أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فقد بانت منه ، وتتزوج ان شاءت من ساعتها ، وان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.

171 على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها؟ قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا ، وان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء.

172 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها؟ قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها ، وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.

173 في مجمع البيان «فمتعوهن» قال ابن عباس : هذا إذا لم يكن سمى لها مهرا، فاذا فرض لها صداقا فلها نصفه ولا تستحق المتعة ، وهو المروي عن أئمتنا عليهم السّلام والآية محمولة عندنا على التي لم يسم لها مهر فتجب لها المتعة.

174 عن حبيب ابن ثابت قال كنت قاعدا عند على بن الحسين عليهما السّلام فجائه رجل فقال : انى قلت : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال : اذهب فتزوجها فان الله تعالى بدأ النكاح قبل الطلاق وقرء هذه الآية.

175 في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قول الله عزوجل: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) قلت : كم أحل له من النساء؟ قال : ما شاء من شيء.

176 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عبد الكريم

الصفحة 290 من 635