164 في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سأله أبي وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال : انما العدة من الماء ، قيل له : فان كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.
165 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطلق المرئة وقد مس كل شيء منها الا انه لم يجامعها ألها عدة؟ فقال : ابتلى أبو جعفر عليه السّلام بذلك فقال له أبوه على بن الحسين عليهما السّلام: إذا أغلق وأرخى سترا وجب المهر والعدة.
166 ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ويغلق بابا ويرخي سترا عليها ويزعم انه لم يمسها وتصدقه هي بذلك ، عليها عدة؟ قال : لا ، قلت : فانه شيء دون شيء؟! قال : إذا خرج الماء اعتدت يعنى إذا كانا مأمونين صدقا.
167 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فنقول : ما أتاني ، ويسأل هو هل أتيتها فيقول : لم آتها فقال : لا يصدقان ، وذلك انها تريدان تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر يعنى إذا كانا متهمين.
168 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلى بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها؟ فقال : قد بانت منه وتزوج ان شائت من ساعتها.
169 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تتزوج من




