حتى يفي.
50 في الكافي على بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبى عبد الله عن أبيه عن ابن سنان عن أبى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الاجارة ، فقال : صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته ، قد أجر موسى عليه السّلام نفسه واشترط ، فقال : ان شئت ثمان وان شئت عشرا فانزل الله عزوجل فيه (أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ)
51 في من لا يحضره الفقيه وروى اسمعيل بن أبى زياد عن جعفر بن محمد عن أبيهعليهما السّلام ان عليا عليه السّلام قال : لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة بان يقول اعمل عندك كذا وكذا على أن تزوجني أختك أو ابنتك ، قال : هو حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.
52 في حديث آخر انما كان ذلك لموسى بن عمران لأنه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء أم لا ، فوفى بأتم الأجلين.
53 في كتاب كمال الدين وتمام النعمة «قال : (أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ) فروى انه قضى أتمهما لان الأنبياء عليهم السّلام لا تأخذ الا بالفضل والتمام.
54 في تفسير العياشي وقال الحلبي سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن البيت أكان يحج قبل أن يبعث النبي صلّى الله عليه وآله؟ قال : نعم وتصديقه في القرآن قول شعيب حين قال لموسى حيث تزوج : (عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) ولم يقل ثماني سنين.
55 في كتاب علل الشرائع باسناده الى أنس قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : بكى شعيب عليه السّلام من حب الله عزوجل حتى عمى ، فرد الله عزوجل عليه بصره ، ثم بكى حتى عمى ، فرد الله عزوجل عليه بصره ، ثم بكى حتى عمى فرد الله عليه بصره ، فلما كانت الرابعة أوحى الله اليه : يا شعيب الى متى يكون هذا أبدا منك؟ إن يكن هذا خوفا من النار فقد أجرتك ، وان يكن شوقا الى الجنة فقد أبحتك ، فقال : الهى وسيدي أنت




