مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 3 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 626 من 629

والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك.

249 محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن على بن الحكم عن الحسين بن أبى العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما يحل للرجل من مال ولده قال : قوت لغير سرف إذا اضطر اليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله صلّى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك؟ فقال : انما جاء بأبيه الى النبي فقال : يا رسول الله هذا أبى وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يحبس الأب للابن؟.

250 أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هذه الاية : (وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ) الى آخر الاية قلت : ما يعنى بقوله : «أو صديقكم» قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير اذنه.

251 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل : (أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ) قال : هؤلاء الذين سمى الله عزوجل في هذه الاية يأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم ، وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير اذنه ، فاما ما خلا ذلك من الطعام فلا.

252 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن جميل ابن دراج عن أبى عبد الله عليه السّلام قال : للمرئة ان تأكل وان تصدق وللصديق ان يأكل من منزل أخيه ويتصدق.

253 في جوامع الجامع وعن الصادق عليه السّلام من عظم حرمة الصديق ان جعله

الصفحة 626 من 629