241 في مجمع البيان (غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ) وقد روى عن النبي صلّى الله عليه وآله انه قال : للزوج ما تحت الدرع ، وللابن والأخ ما فوق الدرع ، ولغير ذي محرم اربعة أثواب : درع وخمار وجلباب وإزار.
242 في تفسير على بن إبراهيم وفي رواية عن ابى جعفر عليه السّلام في قوله عزوجل : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) وذلك ان أهل المدينة قبل أن يسلموا كانوا يعزلون الأعمى والأعرج والمريض ان يأكلوا معهم ، كانوا لا يأكلون معهم وكان الأنصار فيهم تيه (1) وتكرم فقالوا : ان الأعمى لا يبصر الطعام ، والأعرج لا يستطيع الزحام على الطعام ، والمريض لا يأكل كما يأكل الصحيح فعزلوا لهم طعامهم على ناحية ، وكانوا يرون عليهم في مؤاكلتهم جناح ، وكان الأعمى والأعرج والمريض يقولون : لعلنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم ، فاعتزلوا من مؤاكلتهم ، فلما قدم النبي صلّى الله عليه وآله سألوه عن ذلك فأنزل الله عزوجل : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً).
243 وقال على بن إبراهيم في قوله تعالى : (أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً) فانها نزلت لما هاجر رسول الله صلّى الله عليه وآله الى المدينة ، وآخى بين المسلمين من المهاجرين والأنصار ، وآخى بين أبى بكر وعمر وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف ، وبين طلحة والزبير ، وبين سلمان وأبى ذر ، وبين المقداد وعمار ، وترك أمير المؤمنين صلوات الله عليه فاغتم من ذلك غما شديدا ، وقال : يا رسول الله بأبى أنت وأمي لا تواخى بيني وبين أحد؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : يا على ما حبستك الا لنفسي ، أما ترضى ان تكون أخى وانا أخوك؟ أنت أخى في الدنيا والاخرة ، وأنت وصيي ووزيري وخليفتي في أمتي ، تقضى ديني وتنجز عداتي
__________________
(1) التيه : التكبر.




