مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 3 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 623 من 629

235 في تفسير على بن إبراهيم وقوله : (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ) قال : نزلت في العجائز اللاتي يئسن من المحيض والتزويج أن يضعن النقاب ثم قال : (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ) اى لا يظهرن للرجال.

236 في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن أبى عبد الله عن الجاموراني عن الحسن بن على بن ابى حمزة عن عمرو بن جبير العرزمي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : جاءت امرأة الى النبي صلّى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت : فما حقها عليه؟ قال : يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع ، وإذا أذنبت غفر لها فقالت فليس لها شيء غير هذا؟ قال : لا ، قالت : لا والله لا تزوجت أبدا ثم ولت فقال النبي صلّى الله عليه وآله : ارجعي فرجعت فقال : ان الله عزوجل يقول : (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ).

237 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قرأ (أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ) قال : الخمار والجلباب ، قلت : بين يدي من كان؟ قال : بين يدي من كان ، غير متبرجة بزينة ، فان لم تفعل فهو خير لها ، والزينة التي يبدين لهن شيء في الاية الاخرى.

238 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : (الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ) ليس (عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ) قال : تضع الجلباب وحده.

239 عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال في قول الله عزوجل : (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال : الجلباب

240 على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قرأ «ان يضعن من ثيابهن» قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.

الصفحة 623 من 629