الزينة التي قال الله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ)؟ قال : نعم وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين.
121 في مجمع البيان الا لبعولتهن اى أزواجهن يبدين مواضع زينتهن لهم ، استدعاء لميلهم وتحريكا لشهوتهم ، فقد روى ان رسول الله صلّى الله عليه وآله لعن السلتاء من النساء والمرهاء ، فالسلتاء التي لا تخضب ، والمرهاء التي لا تكتحل ، ولعن عليه السّلام المسوفة والمفسلة ، فالمسوفة التي إذا دعاها زوجها الى المباشرة قالت : سوف أفعل ، والمفسلة هي التي إذا دعاها قالت : أنا حائض وهي غير حائض.
122 في مجمع البيان أو نسائهن يعنى النساء المؤمنات ، ولا يحل لها أن تتجرد ليهودية أو نصرانية أو مجوسية الا إذا كانت امة ، وهو معنى قوله : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ) اى من الإماء عن ابن جريج والمجاهد والحسن وسعيد المسيب قالوا : ولا يحل للعبد أن ينظر الى شعر مولاته ، وقيل : معناه العبيد والإماء ، وروى ذلك عن أبي عبد الله عليه السّلام.
123 في من لا يحضره الفقيه وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن.
124 في الكافي محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول الله عزوجل : (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) الى آخر الاية قال : الأحمق الذي لا يأتى النساء.
125 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن (أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ)؟ قال : الأحمق المولى عليه الذي لا يأتى النساء.
126 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعلى بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن




