وساقها؟ قال : لا بأس.
113 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يحل للمرأة ان ينظر عبدها الى شيء من جسدها الا الى شعرها غير متعمد لذلك.
114 وفي رواية اخرى : لا بأس ان ينظر الى شعرها إذا كان مأمونا.
115 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله تبارك وتعالى : الا ما ظهر منها قال : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.
116 الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قول الله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) قال : الخاتم والمسكة وهي القلب (1).
117 في جوامع الجامع فالظاهرة لا يجب سترها وهي الثياب الى قوله : وعنهم عليهم السّلام الكفان والأصابع.
118 في مجمع البيان وفي تفسير على بن إبراهيم الكفان والأصابع.
119 في تفسير على بن إبراهيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) فهي الثياب والكحل والخاتم ، وخضاب الكف والسوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزوج ، فاما زينة الناس فقد ذكرناها ، واما زينة المحرم فوضع القلادة فما فوقها ، والدملج وما دونه ، والخلخال وما أسفل منه ، واما زينة الزوج فالجسد كله.
120 في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الذراعين من المرأة هما من
__________________
(1) المسك بالتحريك : الذبل والاسورة والخلاخيل من القرون والعاج. والقلب بالضم السوار.




