100 عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من سلم من نساء أمتي من أربع خصال فلها الجنة ، إذا حفظت ما بين رجليها ، وأطاعت زوجها ، وصلت خمسها ، وصامت شهرها.
101 في قرب الاسناد للحميري أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل أيحل له أن ينظر الى شعر أخت امرأته؟ فقال : لا الا ان تكون من القواعد ، قلت له : أخت امرأته والعربية سواء؟ قال : نعم ، قلت : فما لي النظر اليه منها فقال : شعرها وذراعها ، وقال : ان أبا جعفر مر بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة على وجهها فأماط المروحة (1) بقضيبه عن وجهها.
102 وباسناده الى على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل ما يصلح له ان ينظر اليه من المرئة التي لا تحل له؟ قال : الوجه والكف وموضع السوار.
103 في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن سويد قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : انى مبتلى بالنظر الى المرئة الجميلة يعجبني النظر إليها؟ فقال لي : يا على لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق ، وإياك والزنا فانه يمحق البركة ويهلك الدين.
104 على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا حرمة لنساء أهل الذمة ان ينظر الى شعورهن وأيديهن.
105 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال : الوجه والكفان والقدمان.
106 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عباد ابن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا بأس بالنظر الى رؤس أهل تهامة و
__________________
(1) أماط عنه الشيء ، أبعده.




