مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 3 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 579 من 629

يزني بها ، قال : وسئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال ، يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا ، فاذا أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، قال : وسألته عن المرئة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك؟ قال : يلاعنها ، قال : وسألته عن الحر تحته امة فيقذفها قال : يلاعنها قال : وسئلته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال : اما المرئة فلا ترجع اليه أبدا ، واما الولد فانى أرده اليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ويكون ميراثه لأخواله ، فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.

54 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يكون الملاعنة ولا إيلاء الا بعد الدخول.

55 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والامة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.

56 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال : يفرق بينهما.

57 محمد بن يحيى عن العمركي بن على عن على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال : ان نكل في الخامسة فيه امرأته وجلد ، وان نكلت المرئة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك ، قال : وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام.

58 في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ثلاث من كن فيه كان

الصفحة 579 من 629