مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 3 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 576 من 629

على الحر؟ قال : عليه ثمانون قلت : فاذا زنى؟ قال : يجلد خمسين.

43 يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام انه نهى عن قذف من ليس على الإسلام الا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما يكون ان يكون قد كذب.

44 محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن على عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت : جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال : يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلّى الله عليه وآله.

45 في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السّلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل : وعلة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة لان في القذف نفى الولد وقطع النسل ، وذهاب النسب ، وكذلك شارب الخمر لأنه إذا شرب هذى ، وإذا هذى افترى فوجب حد المفترى.

46 في الاستبصار عن إسماعيل بن زياد عن الصادق والباقر عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام قال : ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة ، الى قوله : والمجلود في الفرية ، لان الله تعالى يقول : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً).

47 في مجمع البيان (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) واختلف في هذا الاستثناء الى ماذا يرجع؟ على قولين : أحدهما انه يرجع الى الفسق خاصة دون قوله : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) فيزول عنه اسم الفسق بالتوبة ، ولا تقبل شهادته الى قوله : والاخر أن الاستثناء يرجع الى الأمرين ، فاذا تاب قبلت شهادته حد أو لم يحد عن ابن عباس الى قوله : وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام. قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه : لحد القذف شروط وأحكام كثيرة ومدارك تطلب من محالها.

48 في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزوجل : (وَالَّذِينَ

الصفحة 576 من 629