عن شهود الزور قال : فقال : يجلدون حدا ليس له وقت ، وذلك الى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، واما قول الله عزوجل : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) الا الذين تابوا قال : قلت : كيف تعرف توبته؟ قال : يكذب نفسه على رؤس الخلايق حتى يضرب ويستغفر ربه ، وإذا فعل فقد ظهرت توبته.
36 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وحماد عن القاسم ابن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه الا خيرا أتجوز شهادته؟ قال : نعم ، ما يقال عندكم؟ قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبدا فقال : بئس ما قالوا كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه الا خير جازت شهادته.
37 في تهذيب الأحكام سهل بن زياد عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن محمد عليهما السّلام قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : انه ليعمل عمل قوم لوط ينكح الرجال؟ قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
38 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال : لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
39 سهل بن زياد عن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال : لا حتى تبلغ.
40 الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا يعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا.
41 على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس.
42 احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سئلته عن المملوك يفتري




