الشهود احتياطا لكم لولا ذلك لاتى عليكم ، وقل ما يجتمع أربعة شهادة بأمر واحد.
30 حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار عن على بن أحمد بن محمد عن أبيه عن إسماعيل بن حماد عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أيهما أشد الزنا أم القتل؟ قال : فقال : القتل ، قال : فقلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا اربعة؟ فقال لي : ما عندكم فيه يا با حنيفة؟ قال قلت : ما عندنا فيه الا حديث عمران الله أجرى في الشهادة كلمتين على العباد قال ليس كذلك يا با حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز أن يشهد كل اثنين على واحد ، لان الرجل والمرئة جميعا عليهما الحد ، والقتل انما يقام الحد على القاتل ، ويدفع عن المقتول.
31 في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال : ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حد.
32 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل قذف قوما؟ قال : قال : بكلمة واحدة؟ قلت : نعم قال : يضرب حدا واحدا ، فان فرق بينهم بالقذف ضرب لكل واحد منهم حدا.
33 على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال : فقال : ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا عنه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله.
34 أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : يجلد المفترى ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
35 على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألته




