فقال : المرأة انما تؤتى والرجل يأتى وانما يأتى إذا عقل كيف يأتى اللذة والمرأة انما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
13 في تفسير على بن إبراهيم والزنا على وجوه والحد فيه على وجوه ، فمن ذلك انه أحضر عمر بن الخطاب ستة نفر أخذوا بالزنا ، فأمر ان يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه جالسا عند عمر ، فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ، قال : فأقم أنت عليهم الحد ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدم الثاني فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد ، وقدم الخامس فعزره ، وأطلق السادس ، فتعجب عمر وتحير الناس! فقال عمر : يا أبا الحسن ستة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات وأطلقت واحدا ليس منها حكم يشبه الاخر؟ فقال : نعم اما الاول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته فالحكم فيه بالسيف ، واما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه ، واما الثالث فغير محصن حددناه واما الرابع فرق زنى ضربناه نصف الحد ، واما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه وادبناه ، واما السادس مجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف.
14 في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يضرب الرجل الحد قائما ، والمرئة قاعدة ، ويضرب كل عضو وترك الرأس والمذاكير.
15 على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن اسحق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال : أشد الجلد قلت : فمن فوق ثيابه؟ قال : بل يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري؟ قال : يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه.
16 أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال : أشد الجلد ، فقلت : فوق الثياب؟ فقال : بل يجرد.




