ذبحت أو نحرت فكل واطعم ، كما قال الله : (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ).
143 في قرب الاسناد للحميري أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن القانع والمعتر؟ قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتريك.
144 في تفسير على بن إبراهيم (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) قال :
القانع الذي يسأل فتعطيه ، والمعتر الذي يعتريك ولا يسأل.
145 في مجمع البيان وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : القانع الذي يسأل فيرضى بما أعطى ، والمعتر الذي يعترى رحلك ممن لا يسأل.
146 وقال ابو جعفر وابو عبد الله عليهما السّلام : القانع الذي يقنع بما أعطيته ولا يسخط ولا يلوى شدقه غضبا ، والمعتر المار بك لتطعمه.
147 وروى عنهم عليهم السّلام انه ينبغي ان يطعم ثلثه ، ويعطى القانع والمعتر ثلثه ، ويهدى لاصدقائه الثلث الباقي.
148 في كتاب علل الشرائع باسناده الى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : ما علة الاضحية؟ قال : انه يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها الى الأرض ، وليعلم الله عزوجل من يتقيه بالغيب قال الله عزوجل : (لَنْ يَنالَ اللهَ لُحُومُها وَلا دِماؤُها وَلكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ) ثم قال : انظر كيف قبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل؟.
149 في جوامع الجامع وروى ان الجاهلية كانوا إذا نحروا لطخوا البيت بالدم ، فلما حج المسلمون أرادوا مثل ذلك فنزلت.
150 في تفسير على بن إبراهيم قوله عزوجل : (لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) قال : التكبير أيام التشريق في الصلوات بمنى في عقيب خمس عشرة صلوة ، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات.
151 قوله عزوجل (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)




