القانع والمعتر؟ قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يمر بك فيسألك ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
138 في تهذيب الأحكام روى موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله تعالى : (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) فقال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسئلك في يده ، والبائس الفقير.
139 في كتاب علل الشرائع أبي رحمه الله ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن على بن اسمعيل عن صفوان بن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرجل يعطى الضحية من يسلخها بجلدها ، قال : لا بأس به ، انما قال الله عزوجل : (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا) والجلد لا يؤكل ولا يطعم.
140 في كتاب معاني الاخبار حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل : (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها) قال : وقعت على الأرض (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) قال : القانع الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يرتد شدقه غضبا والمعتر المار بك تطعمه.
141 وبهذا الاسناد على بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سيف التمار قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : ان سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي عليه السّلام فقال : انى سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع ثلثا ، وأطعم المسكين ثلثا ، قلت : المسكين هو السائل؟ قال : نعم والقانع يقنع بما أرسلت اليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر يعتريك لا يسألك.
142 في عوالي اللئالى وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال : إذا




