يعقوب بن اسحق بن إبراهيم ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة هنا.
107 وفي كتاب المناقب لابن شهر آشوب عن النبي صلّى الله عليه وآله حديث طويل في فضل على وفاطمة عليهما السّلام وفيه قال صلّى الله عليه وآله : وارزقهما ذرية طاهرة طيبة مباركة واجعل في ذريتهما البركة ، واجعلهم أئمة يهدون بأمرك الى طاعتك ويأمران بما يرضيك.
108 في أصول الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قال : ان الائمة في كتاب الله عزوجل إمامان : قال الله تبارك وتعالى : (وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا) لا بأمر الناس ، يقدمون ما امر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم ، قال : (وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) يقدمون أمرهم قبل امر الله وحكمهم قبل حكم الله ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله.
109 في تفسير على بن إبراهيم وقوله : ونجيناه يعنى لوطا من القرية التي كانت تعمل الخبائث قال : كانوا ينكحون الرجال.
110 في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزوجل : (وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ) فقال : لا يكون النفش الا بالليل ، ان على صاحب الحرث ان يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار ، انما رعاها بالنهار وأرزاقها ، فما أفسدت فليس عليها ، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وان داود عليه السّلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان عليه السّلام الرسل والثلاثة وهو اللبن والصوف في ذلك العام.
111 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له قول الله عزوجل :




