مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 3 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 629

عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : ويذكر الحج ، فقال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : هو أحد الجهادين ، هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء ، أما انه ليس شيء أفضل من الحج الا الصلوة ، وفي الحج هاهنا صلوة ، وليس في الصلوة قبلكم حج ، لا تدع الحج وأنت تقدر عليه ، أما ترى انه يشعث رأسك ويقشف فيه جلدك (1) وتمتنع فيه من النظر الى النساء ، وانا نحن هاهنا ونحن قريب ، ولنا مياه متصلة ، ما نبلغ الحج حتى يشق علينا فكيف أنتم في بعد البلاد ، وما من ملك ولا سوقة (2) يصل الى الحج الا بمشقة في تغيير مطعم أو مشرب أو ريح أو شمس لا يستطيع ردها ، وذلك قوله عزوجل : (وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ).

في كتاب علل الشرائع أبي (ره) قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن القاسم الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يذكر الحج وذكر مثل ما نقلناه عن الكافي سواء

16 في تفسير العياشي عن زرارة عن أحد هما عليهما السّلام قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير؟ قال فكرهها ، فقلت : أليس لحمها حلال؟ قال : فقال : أليس قد بين الله لكم : (وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ) وقال في الخيل : (وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً) فجعل الاكل من الانعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها (3)

17 في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن غير واحد عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان الخيل كانت وحوشا في بلاد العرب ، فصعد

__________________

(1) شعث رأسه : تفرق شعره وجلده. والقشف محركة : رثاثة الهيئة وسوء الحال ورجل قشف ككتف : لوحته الشمس أو الفقر فتغير.

(2) السوقة الرعية يستوي فيه الواحد والجمع والمذكور والمؤنث.

(3) عاف الرجل الطعام والشراب وغيرها عيفا : كرهه فلم يأكله أو لم يشربه.

الصفحة 41 من 629