مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَفْسِيرُ نُورِ الثَّقَلَيْنِ - الْجُزْءُ 3 - عَلِيُّ بْنُ جُمُعَةَ الْحُوَيْزِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 629

200 في تفسير العياشي جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : نزلت هذه الآية في الحسين عليه السّلام : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) قاتل الحسين عليه السّلام (1) ، (إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) قال : الحسين عليه السّلام.

201 عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) قال : هو الحسين بن على عليه السّلام قتل مظلوما ونحن أولياؤه ، والقائم منا إذا قام طلب بثار الحسين فيقتل حتى يقال : قد أسرف في القتل ، وقال النبي (2) : المقتول ، الحسين عليه السّلام ووليه القائم ، والإسراف في القتل ان يقتل غير قاتله (إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً) فانه لا يذهب من الدنيا حتى ينتصر برجل من آل رسول الله صلّى الله عليه وآله يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما.

202 عن ابى العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجلين قتلا رجلا؟ قال : يخير وليه ان يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعنى دية المقتول ، فيرد على ذريته وكذلك ان قتل رجل امرأة ان قبلوا دية المرأة فذلك ، وان أبي أولياؤها الا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه ، وهو قول الله : (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ).

عن حمران عن أبي جعفر عليه السّلام قال : وقد قال الله : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) نحن أولياء الحسين بن على عليه السّلام والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

203 في من لا يحضره الفقيه روى منصور بن حازم عن هشام عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : انقطاع اليتم الاحتلام وهو أشده.

__________________

(1) هذا هو الظاهر الموافق للمصدر وللمنقول عنه في البحار وغيره ، وفي الأصل «قال الحسين (ع)» وفي نسخة «قال الحسن (ع)».

(2) كذا في الأصل وفي نسخة «المسى» وهكذا في المصدر ، وفي تفسير البرهان «الشيء» وقد خلت نسخة البحار عن هذه اللفظة رأسا. ولما لم أهتد الى صحيح اللفظة فتركتها على ما في الأصل مع ذكر ما في غيره من النسخ.

الصفحة 163 من 629