141 عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام ثلثة لم يجعل الله تعالى لأحد من الناس فيهن رخصة : بر الوالدين برين كانا أو فاجرين ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وأداء الامانة للبر والفاجر.
142 في من لا يحضره الفقيه في باب الحقوق المروية باسناده عن سيد العابدين عليه السّلام : واما حق أمك أن تعلم انها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحدا ، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطى أحد أحدا ، ووقتك بجميع جوارحها ولم تبال أن تجوع وتطعمك ، وتعطش وتسقيك ، وتعرى وتكسوك ، وتضحى وتظلك ، وتهجر النوم لأجلك ، ووقتك الحر والبرد لتكون لها فانك لا تطيق شكرا الا بعون الله وتوفيقه واما حق أبيك ، فان تعلم انه أصلك فانك لولاه لم تكن ، فمهما رأيت من نفسك ما يحبك فاعلم ان أباك أصل النعمة عليك فيه ، فاحمد الله واشكره على قدر ذلك ولا قوة الا بالله.
143 في مجمع البيان روى عن على بن موسى الرضا عليه السّلام عن أبيه عن جده أبي عبد الله عليه السّلام قال : لو علم الله لفظة أوجز في ترك عقوق الوالدين من أف لاتى به.
144 وفي رواية اخرى عنه عليه السّلام قال : أدنى العقوق أف ولو علم الله شيئا أيسر منه أو أهون منه لنهى عنه.
145 وفي خبر آخر فليعمل العاق ما شاء ان يعمل ، فلن يدخل الجنة.
146 وروى ابو أسيد الأنصاري قال : بينا نحن عند رسول الله صلّى الله عليه وآله إذ جاءه رجل من بنى سلمة فقال : يا رسول الله هل بقي من بر أبوى شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال : نعم الصلوة عليهما ، والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهد هما من بعد هما ، وإكرام صديقهما ، وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما.
147 في أصول الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر ابن خلاد قال : قلت لأبى الحسن الرضا عليه السّلام : أدعو لوالدي ان كانا لا يعرفان الحق؟ قال : أدع لهما وتصدق عنهما ، وان كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما ، فان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : ان الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق.




